أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الحطب والحشيش ونحوه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الحطب والحشيش ونحوه
معلومات عن الفتوى: زكاة الحطب والحشيش ونحوه
رقم الفتوى :
4135
عنوان الفتوى :
زكاة الحطب والحشيش ونحوه
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (14011)
سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الاصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصاباً. هل يشترط في بلوغ النصاب حَوَلان الحول أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصاباً، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصاباً وجبت فيه الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: